الشيخ محمد الجواهري

351

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) ويشهد له مرسلة عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « قال في زكاة الأرض : إذا قبلها النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المقبّل زكاة إلاّ أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلاّ على من كان في يده شيء ممّا أقطعه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . الوسائل ج 9 : 189 باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 4 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 188 باب 7 من أبواب زكاة الغلات . ( 3 ) كما في صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو اُمية فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيّه مرّتين » الوسائل ج 9 : 252 باب 20 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ومعنى ذلك ورود روايات اُخرى دالة على سقوط الزكاة عن الأراضي الخراجية التي يأخذ السلطان خراجها غير صحيحة رفاعة مع ورود روايات اُخرى دالة على عدم السقوط ، وليس في هذه الروايات كلها استثناء الخراج بعنوانه من وجوب الزكاة بل إما في هذه الأرض زكاة أو لا زكاة فيها - بينما دلت روايات اُخرى على استثاء المقاسمة . والنتيجة التي يراد استخلاصها هي أنه ليس في هذه الروايات كلها ما يدل على استثناء الخراج بعنوانه من وجوب الزكاة .